قال الشيخ رحمهالله : (ووقت صلاة الظهر في يوم الجعمة) إلى قوله : (واقل ما يكون بين الجماعتين) فقد مضى شرح ذلك كله مستوفى.
ثم قال : (وأقل ما يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ولا جماعة إلا بخطبة وإمام) ولا ينافي هذا الخبر الذي قدمناه من انه تجوز الجماعة بغير خطبة لان ذلك الخبر محمول على انه إذا صلى أربع ركعات جاز له أن يجمع فيها بغير خطبة ، وهذا الخبر يكون متنا ولا لمن صلى ركعتين ومن صلى كذلك لا يجزيه الا بخطبة.
(٧٩) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.
(٨٠) ٨٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم ابن عبد الحميد عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان امام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال ، واعلم ان للجمعة حقا قد ذكر عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال لعبد الملك مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت : كيف أصنع؟ قال : صلها جماعة ـ يعني الجمعة ـ.
(٨١) ٨١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن علي بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : إذا قدم الخليفة
__________________
ـ ٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ١١٦ وفيه صدر الحديث.