(٦٠١) ١١٠ ـ عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال : لا بأس.
(٦٠٢) ١١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
(٦٠٣) ١١٢ ـ عنه عن احمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم هو بمنزلة السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة) (١).
(٦٠٤) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : كان ابي عليهالسلام يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور (٢) فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني والوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
(٦٠٥) ١١٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا
__________________
(١) سورة القيامة الاية ١٥.
(٢) التور : بالفتح فالسكون انا صغير من صفر أو خزف ـ ٦٠١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.