(٦٥٥) ٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنية أو عدني ويخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلىاللهعليهوآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقين.
(٦٥٦) ٣٨ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام : عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا ، وقال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد ادركت الصلاة ، فان انت ادركته بعد ما ركع فهي الظهر اربع.
(٦٥٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير وابي العباس الفضل بن عبد الملك عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد ادرك الجمعة ، وان فاتته فليصل اربعا.
(٦٥٨) ٤٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين. فالمعنى في هذا الخبر انه لا تكون جمعة فاضلة كاملة إلا لمن أدرك الخطبتين ،
__________________
ـ ٦٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ١١٧.
ـ ٦٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢١ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ وفيه ذيل الحديث.
ـ ٦٥٧ ـ ٦٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٧٠.