قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته.
(٧٨٩) ١٠٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن مروك ابن عبيد عن نشيط ابن صالح عن ابي الحسن الاول عليهالسلام قال : قلت له الرجل منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال : الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي أجر الجماعة يكون له خمسين درجة ، والذي يصلي مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم.
(٧٩٠) ١١٠ ـ عنه عن علي بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو اكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل ان يفرغ من دخل في صلاته؟ قال : نعم. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الرخصة والافضل ما قدمناه من انه ينبغي أن يصبر حتى يتم من خلفه ما قد فاته ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(٧٩١) ١١١ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة.
__________________
ـ ٧٩١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.
(ـ ٣٥ ـ التهذيب ـ ج ٣)