ابن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم.
(٧٩٨) ١١٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بصلاته.
(٧٩٩) ١١٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر قال : سألت موسى بن جعفر عليهالسلام عن القيام خلف الامام في الصف ما حده قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
(٨٠٠) ١٢٠ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم ابي خديجة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الاولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر وهم قيام ، فإذا كان في الركعتين الاخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الاخيرتين.
(٨٠١) ١٢١ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام من لا أقتدي به في الصلاة قال : افرغ قبل أن يفرغ فانك في حصار فان فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه.
(٨٠٢) ١٢٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابي بكر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا صليت بقوم فاقعد