فان هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال : لا يضمن أي شئ يضمن؟! إلا ان يصلي بهم جنبا أو على غير طهر.
(٨١٤) ١٣٤ ـ سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه فان قراءته تجزيك إذا سمعتها. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على حال التقية ويحتمل ان يكون أراد لا تقرأ قراءة تجهر فيها كما يجهر الامام ، وإنما يجوز له أن يقرأ فيما بينه وبين نفسه.
(٨١٥) ١٣٥ ـ سعد عن احمد عن موسى بن القاسم وابي قتادة عن علي ابن جعفر عن اخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال : قدر ما تسمع.
(٨١٦) ١٣٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى ان يقول بين السجدتين شيئا فقال : ليس عليه شئ.
(٨١٧) ١٣٧ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم فقال : جازت صلاته وليس عليه إذا سها خلف الامام سجدتا السهو لان الامام ضامن لصلاة من خلفه.
__________________
ـ ٨١٥ ـ ٨١٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٦٣ والاول سبق برقم ٨٠.
ـ ٨١٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.