(٨٣٤) ١٥٤ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له : نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان والاقامة؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم.
(٨٣٥) ١٥٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الامام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه فقال : يكون مكانهم مستويا ، قال : قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال؟ : إذا كان وحده فلا بأس.
(٨٣٦) ١٥٦ ـ عنه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يؤم بقوم هل يجوز له ان يتوشح؟ قال : لا ، لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وان كانت عليه ثياب كثيرة لان الامام لا تجوز له الصلاة وهو متوشح ، وعن الرجل أدرك الامام حين سلم؟ قال : عليه ان يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة.
(٨٣٧) ١٥٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن ابراهيم عن خلف بن حماد عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تصلي خلف الغالي وان كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا.
(٨٣٨) ١٥٨ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
__________________
ـ ٨٣٤ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤ ذيل حديث الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.
ـ ٨٣٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ وفيه ذيل الحديث.
ـ ٨٣٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.