عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : التكبير على الميت خمس تكبيرات.
(٩٧٩) ٥ ـ علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على إبنه ابراهيم عليهالسلام فكبر عليه خمسا.
(٩٨٠) ٦ ـ عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن التكبير على الميت فقال : خمسا.
(٩٨١) ٧ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال : لا كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز ان يكون عليهالسلام أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات ، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين ، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليهالسلام كذا كان يفعل ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
__________________
ـ ٩٧٩ ـ ٩٨٠ ـ ٩٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤.