لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والثالثة الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله وعلى أهل بيته والثناء على الله ، والرابعة له ، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.
(٩٨٨) ١٤ ـ فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهالسلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله تمام الحديث. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب ، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.
(٩٨٩) ١٥ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليهالسلام قال : إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها ، وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
(٩٩٠) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن زكريا عن ابيه زكريا ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال : نعم ، قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال : نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.
(٩٩١) ١٧ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله
__________________
ـ ٩٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧.
ـ ٩٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٩.
ـ ٩٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٣.
ـ ٩٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨.