(١٢١) ٣٣ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع. فليس بمناف ما قدمناه من انه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر فيها بالقراءة فانه يقرأ لان قوله عليهالسلام سمعت قراءته أو لم تسمع يحتمل أن يكون أراد به قد سمع سماعا لا يتميز له على التحقيق والتفصيل وان كان قد سمع البعض لانا قد بينا انه إذا سمع مثل الهمهمة اجزأه. وقد روي أيضا انه إذا لم يسمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار ان شاء قرأ وان شاء لم يقرأ حسبما يراه ، والاحوط ما قدمناه ، روى ذلك :
(١٢٢) ٣٤ ـ سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس ان صمت وان قرأ. والذي يكشف عما ذكرناه من انه إذا سمع صوتا أجزأه وإن لم يتميز له القراءة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
(١٢٣) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الامام إذا اخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول قال : يفتح عليه بعض من خلفه قال : وسألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. ويقوي ما قدمناه من انه لا يجوز القراءة خلف الامام فيما لم يجهر الامام بالقراءة فيه ما رواه :
__________________
ـ ١٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ج ١ ص ٢٥٥.
ـ ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩.