(١٢٤) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :
(١٢٥) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :
(١٢٦) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(١٢٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال : إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا
__________________
ـ ١٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص ١٠٤ ـ ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ والثاني بدون ذيله.