أبا عبد الله عليهالسلام عن الامام أكون معه فافرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فامسك آية ومجد الله واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الاية وأركع. وإذا صلى الرجل بقوم وهو جنب أو على غير وضوء وجبت عليه الاعادة وليس على من صلى بهم اعادة سواء علموا ذلك بعد انقضاء الصلاة أو لم يعلموا يدل على ذلك ما رواه :
(١٣٦) ٤٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال : لا بأس.
(١٣٧) ٤٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال : يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم انه على غير طهر.
(١٣٨) ٥٠ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال : ليس عليهم اعادة وعليه هو أن يعيد.
(١٣٩) ٥١ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الاعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع.
__________________
ـ ١٣٦ ـ ١٣٧ ـ ١٣٨ ـ ١٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٢.