(١٤٠) ٥٢ ـ فأما ما رواه علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العرزمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال صلى علي عليهالسلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين عليهالسلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب. فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به ، على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليهالسلام أدى فريضة على غير طهر ساهيا عن ذلك وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام ، وذكر محمد بن علي بن الحسين قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما يجهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم لم يجهر فيه. وكذلك إذا صلى بهم انسان ثم تبينوا انه لم يكن على ملتهم فليس عليهم إعادة شئ من الصلاة التي صلوها خلفه.
(١٤١) ٥٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال : لا يعيدون. وكذلك إن صلى بهم إلى غير القبلة لا يجب عليهم إعادة الصلاة.
(١٤٢) ٥٤ ـ روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال : ليس عليهم إعادة شئ. ومتى أحدث الامام في الصلاة فلا بأس أن يقدم من يتم الصلاة بهم روى :
__________________
ـ ١٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٣.
ـ ١٤١ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٥.