فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال. وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.
(١٦٥) ٧٧ ـ روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام قالا : سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال : فليسجد. ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.
(١٦٦) ٧٨ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابي عثمان عن معلى بن خنيس عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
(١٦٧) ٧٩ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال : ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك. والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
(١٦٨) ٨٠ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
__________________
ـ ١٦٥ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ..
ـ ١٦٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩.