عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قلت له : اني اصلي بقوم فقال : سلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم.
(١٦٩) ٨١ ـ وعنه عن علي بن الحكم عن اسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما فاته من الصلاة. وعلى الامام أن يسمع قراءته من خلفه.
(١٧٠) ٨٢ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن حماد بن عثمان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول. ولا يجوز لمن يقتدي بالامام أن يصلي معه العصر ولا يكون قد صلى الظهر.
(١٧١) ٨٣ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سليم الفراء قال : سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم يكون في طريق مكة وغير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى انها الاولى افتجزيه انها العصر؟ قال : لا.
(١٧٢) ٨٤ ـ وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنه وأجزأت عنهم. فلا ينافي ما قدمناه لانه انما يكون مجزيا عنه وعنهم إذا لم يعقد صلاته بصلاتهم وينوي لنفسه صلاة العصر وينوون هم صلاة الظهر ولا يكونون هم مقتدين به في نية الصلاة ومتى كان الامر على ما ذكرناه جازت صلاتهم.
(١٧٣) ٨٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام.
__________________
ـ ١٧١ ـ ١٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٩. (٧ التهذيب ج ٣).