(١٨٨) ١٠٠ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي مع امام يقتدي به فركع الامام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم؟ أو كيف يصنع؟ قال : يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه. وكذلك إذا سها فسلم قبل الامام فليس عليه شئ.
(١٨٩) ١٠١ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى قال (١) أبو المعزا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام قال : ليس بذلك بأس. فإذا صلي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلى دفعة اخرى جماعة باذان وإقامة.
(١٩٠) ١٠٢ ـ روى ذلك احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابى علي قال : كنا عند ابي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ، فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال : يقومون في ناحية المسجد ولا يدر بهم امام ، فقلت له انا : جعلت فداك ان لنا اماما مخالفا وهو يبغض أصحابنا كلهم فقال : ما عليك من قوله والله لئن كنت صادقا لانت أحق بالمسجد منه فكن أول داخل وآخر خارج واحسن خلقك مع الناس وقل خيرا فقال رجل : جعلت فداك قول الله تعالى : (وقولوا للناس حسنا) هو للناس جميعا؟ فضحك وقال : لا عنى قولوا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته. والذي يدل على ما قلناه من أنه لا يؤذن ولا يقيم متى أرادوا الجماعة.
__________________
(١) نسخة فيه بعض المخطوطات ـ قال قال ـ.
ـ ١٩٠ ـ الفقيه ح ص ٢٦٦ بسند آخر وفيه صدر الحديث.