(١٩١) ١٠٣ ـ ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليهالسلام بالناس فقال لهما : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.
(١٩٢) ١٠٤ ـ روى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : أذن خلف من قرأت خلفه.
(١٩٣) ١٠٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
(١٩٤) ١٠٦ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني وايوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن ابيه رفع الحديث الى النبي صلىاللهعليهوآله قال : من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم الى السفال الى يوم القيامة.
(١٩٥) ١٠٧ ـ وعنه عن بنان بن محمد عن ابيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه كان يقول : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه الى غيره حتى يصلي فيه.
(١٩٦) ١٠٨ ـ وعنه عن ايوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا؟
__________________
ـ ١٩٤ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ مرسلا.