(٥٥٣) ٧٨ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال : يدخل مكة بغير احرام. فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه ، لانا قد بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(٥٥٤) ٧٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، وان دخل في غيره دخل باحرام.
١١ ـ باب الاحرام للحج
ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج ، وافضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى :
(٥٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليع السلام : من أين أهل بالحج؟ فقال : ان شئت من رحلك ، وان شئت من الكعبة ، وان شئت من الطريق.
(٥٥٦) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
__________________
ـ ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.
٥٥٥ ـ ٥٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩١.