١٦ ـ باب الذبح
قال الشيخ رحمهالله : (ثم يشتري هدية الذي فيه متعته ان كان من البدن أو من البقر ، فان لم يجد فحلا المعز تيسا ويعظم شعائر الله ، والهدي لا يجب إلا على متمتع بالعمرة إلى الحج ، فاما من ليس بمتمتع فلا يجب عليه ذلك ، فان ضحى على سبيل التطوع فقد اصاب خيرا وحاز ثوابا واجرا). يدل على ذلك قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ) (١) فاوجب بظاهر اللفظ الذي المراد به الامر الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يوجب على غيره ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٦٦٢) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من تمتع في اشهر الحج ثم اقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتع في غير اشهر الحج ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الاضحى على أهل الامصار.
(٦٦٣) ٢ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل اعتمر في رجب فقال : ان اقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي فان خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
__________________
(١) سورة البقر الآية : ١٩٦.
٦٦٢ ـ ٦٦٣ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩.