٢٦ ـ باب من الزيادات في فقه الحج
والمرأة إذا بلغت ميقات اهلها فعليها ان تحرم من الميقات ، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي ، روى :
(١٣٥٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
(١٣٥٦) ٢ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن اسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
(١٣٥٧) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخرى حتى تطهر.
(١٣٥٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم تغتسل
__________________
ـ ١٣٥٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٧.
١٣٥٦ ـ ١٣٥٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.