١٤ ـ باب الافاضة من عرفات
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا غربت الشمس فليفض منها بالاستغفار ولا يجوز الافاضة من عرفات قبل مغيب الشمس). يدل على ذلك ما رواه :
(٦١٨) ١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد البجلى والسندى بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام : متى تفيض من عرفات؟ فقال : إذا ذهبت الحمرة من هاهنا ، واشار بيده إلى المشرق والى مطلع الشمس.
(٦١٩) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضاله وصفوان وحماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قالك قال أبو عبد الله عليهالسلام : ان المشركين كانوا يفيضون قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله صلىاللهعليهوآله فافاض بعد غروب الشمس. ومن افاض قبل مغيب الشمس متعمدا فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر ضصام ثمانية عشر يوما ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦٢٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس عن ابى جعفر عليهالسلام قال سألته عن رجل افاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. فان كان افاضته من عرفات على سبيل الجهل فلا شي عليه ، روى ذلك :
__________________
ـ ٦١٨ ـ ٦١٩ ـ ٦٢٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٩٤ والاول بتفاوت والثاني صدر الحديث.