٢٣ ـ باب تفصيل فرائض الحج
قال الشيخ رحمهالله : (وفرض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين ، وما بعد ذلك سنن بعضها آكد من بعض). هذه الفرائض الخمس لا خلاف فيها بين اصحابنا وانها واجبه ، وان من ترك واحدة منها متعمدا على الاختيار فلا حج له ، غير اني اورد ما يدل على ذلك ايضا على التفصيل ، وان كان قد مضى كل ذلك في ابوابه ، غير انه لا يضر اعادة شئ منه في هذا المكان ان شاء الله ، الذي يدل على وجوب الاحرام ما رواه :
(٩٦٤) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، لا تجاوزها إلا وانت محرم ، فانه وقت لاهل العراق ـ ولم يكن يومئذ عراق ـ بطن العقيق من قبل اهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
(٩٦٥) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل
__________________
ـ ٩٦٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.
٩٦٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ وفيه (قال قال ابي).