الحرم قال : عليه أن يخرج إلى ميقات اهل ارضه ، فان خشي ان يفوته الحج احرم من مكانه ، وان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.
(٩٦٦) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج. فهذه الآخبار كلها تدل على وجوب الاحرام لأن الخبر الاول تضمن النهي عن الجواز بالميقات إلا بالاحرام ، وتضمن باقي الاخبار ان من جاوزها فانه يجب عليه الرجوع إلى ميقات اهله إذا تمكن منه ، فان لم يتمكن يحرم من حيث هو ، فلو لا وجوبه وتأكيد فرضه لما شدد هذا التشديد ولكان يسوغ تركه على كل حال. فاما الذي يدل على وجوب التلبية ما رواه :
(٩٦٧) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم ذكر الحديث إلى ان قال : واعلم انه لابد من التلبية الاربعة التي في اول الخبر وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبى المرسلون ، واكثر من ذى المعارج فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكثر منها وقد اوردنا هذا الخبر على وجهه فيما مضى ، واما الطواف فقد بينا فيما تقدم ايضا فرضه وان المفرد يلزمه طوافان وسعي بين الصفا والمروة ، وكذلك القارن ، والمتمتع
__________________
ـ ٩٦٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٥.
٩٦٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٨.