ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث من انه متى لم يفعل واحدة منها فانا نقول ان كل واحدة منها لها صفة الوجوب ، فإذا فعل واحدة منها خرج الباقي من ان يكون واجبا ، وكذلك القول فيما تضمنت هذه الاخبار.
٢ ـ باب كيفية لزوم فرض الحج من الزمان
قال الشيخ رحمهالله : (وفرضه عند آل محمد عليهمالسلام على الفور دون التراخي) إلى آخر الباب. والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) وقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) وقد ثبت ان المراد بهذه الآية الأمر أيضا دون الخبر ، وإذا ثبت توجه الامر إلى المكلف بظاهر القرآن ، والاوامر إذا ثبت انها على الفور ثبت ان فرض الحج على الفور دون التراخي حسب ما بيناه. ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٤٩) ١ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا.
(٥٠) ٢ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن ابي جميلة عن زيد الشحام قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام التاجر
__________________
(١) سورة البقرة الاية : ١٩٦
ـ ٩ : ٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٣
(ـ ٣ ـ التهذيب ج ٥)