(١٣٥١) ٢٦٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
(١٣٥٢) ٢٦٥ ـ وعنه عن ابي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. ولا بأس ان يؤدب الرجل عبده عند حاجته إلى ذلك وهو محرم ، روى :
(١٣٥٣) ٢٦٦ ـ الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن ابي نجران جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة اسواط.
(١٣٥٤) ٢٦٧ ـ محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن ابي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت فما تقول في محرم كسر احدى قرني غزال في الحل؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فان كسر قرنيه؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى رجليه؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل؟ قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.