اغصانه في الحل ، روى ذلك :
(١٣٤٧) ٢٦٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم واغصانها في الحل على غصن منها طير رماه فصرعه قال : عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم. ولايجوز للمحرم ان يلبي من دعاه مادام محرما بل يجيبه بكلام غير ذلك ، روى :
(١٣٤٨) ٢٦١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس للمحرم ان يلبي من دعاه حتى ينقضي احرامه ، قلت : كيف يقول؟ قال : يقول يا سعد. ولا ينبغي للمحرم ان يدخل الحمام فان دخله فلا شئ عليه ، روى :
(١٣٤٩) ٢٦٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال : لا يدخل.
(١٣٥٠) ٢٦٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام ، والحسن بن علي بن فضال عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. ولا بأس بلبس السلاح عند الخوف من العدو وغيره ، روى :
__________________
ـ ١٣٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣١.
١٣٤٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٥.
١٣٤٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤.
١٣٥٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.