(١٣٤٣) ٢٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال : سبحان الله! بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم ، روى :
(١٣٤٤) ٢٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه فكتب عليهالسلام : يهريق دما. ولا بأس ان يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا لم يكن صاده هو ، روى :
(١٣٤٥) ٢٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا احل اكله؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء ، روى :
(١٣٤٦) ٢٥٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : لا بأس. والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر اصله في الحرم لزمه جزاؤه ، وان كانت
__________________
ـ ١٣٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٦
(ـ ٤٩ ـ التهذيب ج ٥)