(١٣٣٨) ٢٥١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا. وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة ، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك :
(١٣٣٩) ٢٥٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابي عمير عن سليمان بن العيص قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال : عليه دم.
(١٣٤٠) ٢٥٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال : عليه لكل صنف منها فداء. وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ ، روى ذلك :
(١٣٤١) ٢٥٤ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما. وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة ، روى :
(١٣٤٢) ٢٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال : عليه دم شاة. وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم ، روى :
__________________
ـ ١٣٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦١ الفقيه ج ٢ ص ٢١٩ بتفاوت.
١٣٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٢٧٤.