(٥٦٧) ١٣ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة والمرأة الحائض متى يكون لهما المتعة؟ فقال : ما ادركوا الناس بمنى.
(٥٦٨) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين.
(٥٦٩) ١٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
(٥٧٠) ١٦ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليهالسلام ما تقول : في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع؟ فوقع عليهالسلام : ساعة يدخل مكة ان شاء الله يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الامام.
(٥٧١) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل
__________________
ـ ٥٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٦.
٥٦٨ ـ ٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..
٥٧١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٧ الكافي ج ١ ض ٢٨٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢.