عن جميل بن دراج قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال : فمره فليصم وان شئت فاذبح عنه.
(٦٦٨) ٧ ـ واما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سئل عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ، وسألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما اضحية واما صوم. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما أن يكون مملوكا ثم اعتق قبل أن يفوته أحد الموقفين فانه يجب عليه الهدي لأنه أجزأ عنه حجه ، والحال على ما وصفناه ، وقد بينا فيما تقدم ذلك ، والوجه الآخر : ان المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى يوم النفر الخير فانه يلزمه ان يذبح عنه ولا يجزيه الصوم ، يدل على ذلك ما رواه :
(٦٦٩) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن غلام اخرجته معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الايام التي قال الله تعالى ألا كنت امرته ان يفرد الحج؟! قلت : طلبت الخير فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الاخير. والهدي الواجب على المتمتع لا يجوز ان ينحره إلا بمنى وما ليس بواجب فيجوز نحره بمكة ، روى ذلك :
(٦٧٠) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم الكرخي عن ابي عبد الله عليهالسلام في
__________________
ـ ٦٦٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٢.
٦٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٤٩.
٦٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٣ الكافي ج ١ ص ٢٩٩
(ـ ٢٦ ـ التهذيب ج ٥)