ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلا عن واحد.
(٦٩٦) ٣٥ ـ روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : لا تجوز (١) إلا عن واحد بمنى.
(٦٩٧) ٣٦ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن ابي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
(٦٩٨) ٣٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقرة يضحى بها فقال : تجزي عن سبعة.
(٦٩٩) ٣٨ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
(٧٠٠) ٣٩ ـ وعنه عن ابي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام عن علي عليهالسلام قال : البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزي عن عشرة متفرقين.
__________________
(١) في الاستبصار (لا تجوز البدنة والبقرة الا عن واحد) لكن ما بايد ينا من النسخ خال عن هذه الزيادة ويؤيد ذلك خلو الوافي منها ..
٦٩٦ ـ ٦٩٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.
٦٩٨ ـ ٦٩٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٤.
٧٠٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٦.