قائمة الکتاب
باب الذبح
١٩٩
إعدادات
تهذيب الأحكام [ ج ٥ ]
تهذيب الأحكام [ ج ٥ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن الطّوسي [ شيخ الطائفة ]
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الكتب الإسلاميّة
الصفحات :495
تحمیل
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الاضحية بالخصي قال : لا. ومن ضحى بخصي وجب عليه الاعادة إذا قدر عليه.
(٧٠٨) ٤٧ ـ روى الحسن بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لاقوة به عليه.
(٧٠٩) ٤٨ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه. ويستحب ان يضحي بالسمين ، روى :
(٧١٠) ٤٩ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : تكون ضحاياكم سمانا فان ابا جعفر عليهالسلام كان يستحب ان تكون أضحيته سمينة.
(٧١١) ٥٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صدقة رغيف خير من نسك مهزول. ومن اشترى هديه سمينا فوجده كذلك أو وجده مهزولا فقد أجزأ عنه ، وان اشتراه مهزولا مع العلم بذلك لم يجز عنه ، روي :
(٧١٢) ٥١ ـ موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى انه سمين أجزأ عنه وان لم يجده
__________________
ـ ٧١١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠.