انه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ناقصا. ومن اشترى هديه ولم يعلم ان به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فانه قد أجزأ عنه ، روى ذلك :
(٧٢٠) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٧٢١) ٦٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال : ان كان قد نقد ثمنه فقد اجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدي وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين الخبرين. والنحر لا يجوز إلا بمنى إذا كان في الحج أو في كفارة في احرام الحج وقد بينا ذلك فيما تقدم ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٧٢٢) ٦١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لاهدي إلا من الابل ولا ذبح إلا بمنى. ومنى كله منحر وافضله المسجد ، روى ذلك :
__________________
ـ ٧٢٠ ـ ٧٢١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٦٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٩٩ وهو صد ر الحديث.