(٧٤٠) ٧٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها رجل فعرفها فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك فقال له : لحمها ولا تجزي عن واحد منهما ثم قال : ولذلك جرت السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت. والهدي إذا انتجت فحكم ولدها حكمها في انه يجب ان ينحرهما جميعا ، ولا بأس بالانتفاع بركوبها وشرب لبنها ما لم يضر بها روى :
(٧٤١) ٨٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : اشرب من لبنها واسقي؟ قال : نعم.
(٧٤٢) ٨١ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (١) قال : ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. وإذا اراد أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ، ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ويطعن في لبتها ، روى :
(٧٤٣) ٨٢ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن
__________________
(١) سورة الحج الآية : ٣٣.
٧٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٢ الكافي ج ١ ص ٣٠١.
٧٤١ ـ ٧٤٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠٠ والأول بزيادة واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠٠ بسند آخر.
٧٤٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٢ ص ٢٩٩.