عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل.
(٧٥٩) ٩٨ ـ واما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
(٧٦٠) ٩٩ ـ وعنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن. فليس في هذه الاخبار اباحة اكل ذلك على كل حال ، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٧٦١) ١٠٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وان كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. ولا بأس باكل لحوم الاضاحي بعد الثلاثة الايام وادخارها ، روى :
(٧٦٢) ١٠١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله ان لا نأكل لحم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي الى اهالينا.
__________________
ـ ٧٥٩ ـ ٧٦٠ ـ ٧٦١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ مرسلا
(ـ ٢٩ ـ التهذيب ج ٥)