(١٣٩٠) ٣٦ ـ موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال : تقعد قرأها الذى كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. ولا بأس للمرأة ان تحج حجة الاسلام بغير إذن زوجها إذا منعها من ذلك ، وليس لها ان تحج حجة التطوع إلا بإذنه ، روى :
(١٣٩١) ٣٧ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج؟ قال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.
(١٣٩٢) ٣٨ ـ وعنه عن ابن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها أحجني من مالي أله ان يمنعها من ذلك؟ قال : نعم ويقول لها حقي عليك اعظم من حقك علي في هذا. ولا بأس للمرأة ان تحج بغير محرم إذا لم يكن لها محرم إذا كانت مأمونة على نفسها ، روى :
(١٣٩٣) ٣٩ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن
__________________
ـ ١٣٩١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.
١٣٩٢ ـ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.