رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه؟ قال : نعم. ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :
(١٤١٦) ٦٢ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : ان كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شيئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال : لورثته إلا ان يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى ويجعل ذلك من الثلث. ومن اوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى :
(١٤١٧) ٦٣ ـ موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال : قال : ان امرأة هلكت فاوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت ابا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فاعجبني هذا القول وقلت للقوم ـ يعنى اهل المرأة ـ : اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو اوثق من هؤلاء؟ قالوا : نعم فسألت ابا عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ١٤١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.