ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : تحج المرأة عن اختها وعن اخيها وقال : تحج المرأة عن ابيها (١). والذي يدل على انها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن ابي عبد الله عليهالسلام المقدم ذكره لأنه قال : إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت ، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين : الفقه بمناسك الحج ، وتكون قد حجت ، فيجب اعتبارهما معا ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(١٤٣٩) ٨٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
(١ ٤٤٠) ٨٦ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي. ولايجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، روى ذلك :
(١٤٤١) ٨٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال : لا ، قلت : فان كان ابي؟ قال : ان كان اباك فنعم. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له ، وان عجز فعليه).
(١٤٤٢) ٨٨ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن
__________________
(١) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها) ..
١٤٣٩ ـ ١٤٤٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.
١٤٤١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢.