(١٤٤٩) ٩٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الاحول عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال : لا بأس. قال الشيخ رحمهالله : (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا ان يضمن العود لاداء ما وجب عليه). يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجيمع المناسك فإذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الاجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك. ثم قال الشيخ رحمهالله : (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج واجزأ ذلك عمن حج عنه فان ، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في ايديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق). قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فانه يسقط عنه فرض الحج ، فان مات قبل دخوله الحرم فانه لا يجزي عنه ، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك ، روى :
(١٤٥٠) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم اعطى الدراهم
__________________
* ـ ١٤٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥١
ـ ١٤٥٠ ـ الكافي ج ١ ص ٢٥٠
(ـ ٥٣ التهذيب ج ٥)