(٣٥١) ٣٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي أيوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (فابعثو حكما من اهله وحكما من اهلها) ارأيت ان استئذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما امر كما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فاشهدوا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : ارأيت ان قال احد الحكمين : قد فرقت بينهما وقال الآخر : لم افرق بينهما فقال : لا يكون تفريق حتى يجتمعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما.
٥ ـ باب الحكم في اولاد المطلقات من الرضاع
وحكمهم بعده وهم اطفال
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا طلق الرجل امرأته ولها منه ولد يرتضع كان عليه ان يعطيها) إلى قوله : (وليس على الاب).
(٣٥٢) ١ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ( والوالدات يرضعن اولادهن ) (١) قال : مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية ، فإذا فطم فالاب أحق به من الام ، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة
___________________
(١) سورة البقرة الاية : ٢٣٣
ـ ٣٥١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٥
ـ ٣٥٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٤