٢ ـ باب حكم الظهار
قال الشيخ رحمهالله : (وإذ قال الرجل لامرأته وهى طاهرة من غير جماع بمحضر من رجلين مسلمين عدلين انت علي كظهر امي أو اختي أو بنتي أو خالتي أو عمتي وذكر واحدة من المحرمات عليه واراد بذلك تحريمها على نفسه حرم عليه بذلك وطؤها حتى يكفر).
(٢٦) ١ ـ روى الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الظهار فقال : هو من كل ذي محرم ام أو اخت أو عمة أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين ، قلت : فكيف؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع : انت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي ، وهو يريد بذلك الظهار.
(٢٧) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.
(٢٨) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار ، سألته عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ فقال : إذا اراد أن يواقع امرأته ، قلت : فان طلقها قبل ان يواقعها أعليه كفارة؟
___________________
ـ ٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٠
ـ ٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٧
ـ ٢٨ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ وفيه جزء من الحديث
(ـ ٢ ـ التهذيب ج ٨)