قال : لا ، سقطت الكفارة عنه ، قلت : فان صام بعضها فمرض فافطر أيستقبل ام يتم ما بقي عليه؟ قال : ان صام شهرا فمرض استقبل ، وان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بني عليه ما بقي ، قال وقال : الحر والمملوك سواء غير ان على المملوك نصف ما على الحرمن الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
(٢٩) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن ابيه عن سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته : انت على كشعر امي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ماعني؟ ان اراد به الظهار فهو الظهار.
(٣٠) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان الرجل يقول لامرأته انت علي كظهر اختي أو عمتي أو خالتي قال فقال : انما ذكر الله الامهات وان هذا الحرام.
(٣١) ٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا عليهالسلام قال : الظهار لا يقع على الغضب.
(٣٢) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن بكير عن حمزة بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل قال لامته انت على كظهر امي يريد ان يرضى بذلك امرأته قال : يأتيها ليس عليه شئ.
(٣٣) ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ولاد
___________________
ـ ٣٠ ـ ٣١ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٨
ـ ٣٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
ـ ٣٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥