لان الوجه في هذا الخبر ان التدبير كان قد علق بموت الرجل الذي جعل له خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل التدبير ، والاول كان التدبير معلقا بموت المولى فحيث ابقت منع اباقها مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، ولا تنافي بين الخبرين ، ويزيد ما تضمن الخبر الاول بيانا ما رواه :
(٩٦٦) ٢٩ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : اليس قد دبر العبد؟ فذكر انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
(٩٦٧) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن قال : سألته عن رجل قال لعبده ان حدث بي حدث فهو حر وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار أله ان يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين؟ قال : لا يجوز للذي جعل له ذلك.
٣ ـ باب المكاتب
(٩٦٨) ١ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له اني كاتبت جارية لايتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما اخذت منك قال فقال : لك شرطك وسيقال لك : ان عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فقل
___________________
ـ ٩٦٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٣
ـ ٩٦٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٣٥
(٣٤ التهذيب ج ٨)