بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
١ ـ باب حكم الايلاء
قال الشيخ رحمهالله : (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله : (ولايكون ايلاء الا باسم الله تعالى) ،
(١) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت اهله ، وقال : ايما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم يغاضبها ـ فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء ـ والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ـ فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
(٢) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا آلى
___________________
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وبه نستعين.
ـ ١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩
ـ ٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٣ الكافي ج ٢ ص ١٢٠
(ـ ١ ـ التهذيب ج ٨)