ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٥٧٦) ١٧٥ ـ أحمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.
لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها ، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر ، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها ، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.
٧ ـ باب لحوق الاولاد بالآباء وثبوت
الانساب واقل الحمل وأكثره
قال الشيخ رحمهالله (ومن ولدت زوجته على فراشه) إلى قوله (ونحن نبين) روى :
(٥٧٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يعيش الولد لستة اشهر ولسبعة ولتسعة ولا يعيش لثمانية اشهر.
(٥٧٨) ٢ ـ وعنه عن علي بن محمد عن صالح بن ابي حماد عن يونس
___________________
ـ ٥٧٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٦ ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥