ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال : كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.
(٥٧٩) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
(٥٨٠) ٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها ، وزعمت هي انها حبلت منه فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(٥٨١) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.
(٥٨٢) ٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك.
(٥٨٣) ٧ ـ علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال : إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة
___________________
ـ ٥٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٩٥
ـ ٥٨٠ ـ ٥٨٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٠١