اشهر فهو للاول.
(٥٨٤) ٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما ، فان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للاخير وان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاول.
(٥٨٥) ٩ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن ابي العباس عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرأة تتزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(٥٨٦) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقها ، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فهو لزوجها الاخير.
(٥٨٧) ١١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد ، قلت : فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
___________________
ـ ٥٨٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٦
ـ ٥٨٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ الكافي ج ٢ ص ٥٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٥