٩ ـ باب السراري وملك الايمان
قال الشيخ رحمهالله : (وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ويجمع بينهن).
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) (١) ولم يحصر ذلك على عدد دون عدد فينبغي ان يكون سائغا له وطئ ما اراد منهن.
(٦٩٥) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تحرم من الاماء عشرة : لا تجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين ، ولا امتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا امتك ولها زوج ، ولا امتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ( ولا امتك وهي ابنة اختك من الرضاعة ولا امتك وهي في عدة ) (٢) ولا امتك ولك فيها شريك.
(٦٩٦) ٢ ـ وعنه عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن : امتك امها امتك ، وامتك اختها امتك ، وامتك وهي عمتك من الرضاعة ، وامتك وهي خالتك من الرضاعة ، وامتك وهي اختك من الرضاعة ،
___________________
(١) سورة المؤمنون الاية : ٥
(٢) ما بين القوسين زيادة في الفقيه اثبتناها ليتم العدد المذكور.
ـ ٦٩٥ ـ الفقيه ج ٣ ص ٢٨٦