انما كان ذلك من قول علي عليهالسلام قبل الشرط ، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له : ماحد العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون : ان عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر حتى يحول عليه الحول ، قلت : فما تقول انت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن اجله إذا كان ذلك في شرطه.
(٩٦٩) ٢ ـ وعنه عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على الف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه أن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب اباه ، فان ادى إلى الذي كاتب اباه ما بقي على ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
(٩٧٠) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إن المكاتب إذا ادى شيئا اعتق بقدر ما ادى إلا ان يشترط مواليه ان عجز فهو مردود فلهم شرطهم.
(٩٧١) ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان قال : ترد ويطيب لهم ما أخذوا ، وقال : ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم.
(٩٧٢) ٥ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى
___________________
ـ ٩٦٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٧ الكافي ج ٢ ص ١٣٦
ـ ٩٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣٦
ـ ٩٧١ ـ ٩٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٣٦