عن حمران عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ، ولايكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
(٣٤) ٩ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الظهار الواجب قال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
(٣٥) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل يظاهر من امرأته؟ قال : ان كان في يمين فلا شئ عليه.
(٣٦) ١١ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا : لسنا ندخلها عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لانك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ، ثم ذكر ذلك لابي عبد الله عليهالسلام فقال : ليس عليك شئ فارجع اليهن.
فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بيمين لا يقع وقد رويت احاديث في أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث ، فلولا أن الظهار باليمين واقع لما وجبت الكفارة لا مع الحنث ولا مع عدمه.
(٣٧) ١٢ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الظهار لا يقع
___________________
ـ ٣٤ ـ الكافي ج ٢ ص ١٢٨ الفقيه ج ٣ ص ٣٤٥
ـ ٣٥ ـ ٣٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ١٢٧
ـ ٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٩